الشيخ محمد إسحاق الفياض

293

منهاج الصالحين

والجواب : الأظهر أنّ عليها الرجم . ( مسألة 837 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة ، قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد ، لم تقتل . ( مسألة 838 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنها وهو غير بعيد ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة . ( مسألة 839 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ، ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد ، وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له واجتهاد في مقابل النص . السابع : القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للّواط ، وبين النساء والنساء للسّحق . ( مسألة 840 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، وهل تثبت بالإقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ، بل لابد من الإقرار مرتين ، ولكن الأظهر ثبوتها بالإقرار مرة واحدة . ( مسألة 841 ) : إذا كان القواد رجلا ، فهل عليه حدّ ؟